الحقوقسُنّ عام 1992
القانون الأساسي: كرامة الإنسان وحريته חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו
ميثاق الحقوق المركزي في إسرائيل؛ يحمي الحياة والسلامة الجسدية والكرامة والحرية والملكية والخصوصية وحرية التنقل، ويخضع أي مساس بها لفقرة تقييد دستورية متجذرة في قيم إسرائيل دولةً يهودية وديمقراطية.
الأحكام الرئيسية
- يحمي الحياة والجسد والكرامة؛ ويحظر المساس بالملكية؛ ويحظر الاعتقال أو الحبس إلا بموجب قانون
- يحمي الحرية الشخصية والخصوصية. لكل شخص حق مغادرة إسرائيل؛ وللمواطنين الإسرائيليين في الخارج حق دخولها.
- المادة 8، «فقرة التقييد»: لا يجوز المساس بالحقوق إلا بقانون يلائم قيم إسرائيل بوصفها دولة يهودية وديمقراطية، ولغرض مناسب، وبقدر لا يتجاوز المطلوب
- لا يجوز لأنظمة الطوارئ تعديل هذا القانون الأساسي أو تعليق سريانه. وفي حالة طوارئ معلنة، تسمح المادة 12 بقيود متناسبة ومحددة المدة على الحقوق لتحقيق غرض مشروع.
- ملزم لجميع الجهات الحكومية
سياق
صدر عام 1992. وأضاف تعديل 1994 فقرة المبادئ الأساسية التي تشير إلى إعلان الاستقلال.
تعديلات ملحوظة
- 1994: تعديل موازٍ أضاف قسم «المبادئ الأساسية» لترسيخ الحقوق في قيمة الإنسان وقدسية الحياة، بالتزامن مع إعادة سن القانون الأساسي: حرية المهنة
اليوم
اعترف حكم بنك همزراحي لعام 1995 بالمكانة الدستورية للقوانين الأساسية الخاصة بالحقوق وبالرقابة القضائية على التشريعات العادية المخالفة لها. وأبقت المحكمة القانون المطعون فيه في تلك القضية ساريًا.
استشهد بهذه الصفحة
القانون الأساسي: كرامة الإنسان وحريته (1992). دولة إسرائيل. https://thestateofisrael.com/ar/basic-law/human-dignity-and-liberty