المحكمة العليا تأمر الشرطة بتبرير الحواجز الخرسانية في البلدات العربية

أصدرت المحكمة العليا أمرًا مشروطًا يلزم شرطة إسرائيل بتوضيح سبب جواز وضع حواجز خرسانية صلبة من دون أفراد ومن دون تفويض تشريعي صريح. وجاء الأمر في الالتماس إلى محكمة العدل العليا 4388-02-26، الذي قدمه أربعة من سكان اللد مثّلتهم جمعية حقوق المواطن في إسرائيل بعد نقل حواجز كانت في حيين. ويتعين على الشرطة تقديم رد مشفوع بالقسم في مطلع أكتوبر. ويقول الملتمسون إن حواجز مماثلة لا تزال قائمة في إعبلين وجسر الزرقاء، بينما تستند الشرطة إلى صلاحيات عامة في قانون الشرطة وضرورات منع الجريمة.
